الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 30
يعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية من بين :
1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
2 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش رؤساء الفرق الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة، الرتب الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش ........
المناصب العليا الاعوان الطبيون رؤساء الفرق.
الاعوان الطبيون مراقبو المصالح الطبية .
الاعوان الطبيون مراقبون رئيسيون.
3 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش المرسمين.