الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش حسب رتبتهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.
وبصفة استثنائية يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.