مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش › الفصل الاول — سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 24
يدمج في سلك الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش كل التقنيين السامين للصحة للفرع | المتخصص للتخدير والانعاش الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مدته 6 اشهر على الاقل ومسجلون على قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.