الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 10
تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
- تقوم بضمان التكوين وتحسين المستوى واعادة تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش من أجل التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تقوم بضمان تحسين معارفهم قصد الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري.
تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية