الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مديري الادارة الصحية أن يستفيدوا مما يأتي :
أ ) نقل المستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة.
وتحدد الشروط التي يكفل فيها النقل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ب ( الاكل في مطاعم الهياكل الصحية.
ويكون مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة.
ج ) حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم وأثناءه ولهذا الغرض فهم يحظون بمساعدة من السلطات المعنية.