الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس مديرو الادارة الصحية تبعا لرتبهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما ادارة المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة وتسييرها.
ويمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، وغير التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل على | مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.