الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الثاني — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 29
يتولى المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة تحت سلطة المدير الاضطلاع بمسؤولية عن احدى الهياكل المنصوص عن صلاحياتها في المادة 17 من المرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنين انشاء القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمادة 3 من المرسوم رقم 82-496 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.