مرسوم تنفيذي رقم 91-108
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الثاني — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف مديرو القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مهما تكن رتبتهم في سلك مديري الادارة الصحية وفئة تصنيف المؤسسة الصحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بادارة المؤسسات الصحية | وضمان حسن سيرها.
فهم مسؤولون عن المحافظة على النظام والانضباط ويمارسون السلطة السلمية على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.