الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يدمج في رتبة مديري الادارة الصحية من | الصنف الثاني : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون، يمكن أن يدمج بعد استشارة لجنة المستخدمين والتسجيل في قائمة التأهيل :
2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا منصبا عاليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبتهم الثالث ولهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين | أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على في قائمة تأهيل.