الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحسن الذين أنهوا بنجاح سنتين ( 2 ) من التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وتابعوا تكوينا لمدة سنتين ( 2 ) في المدرسة الوطنية للصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص.
تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة.
2 ) عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) على أساس ، الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف