الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية › الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 19
يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من شهادة الليسانس في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وقد تابعوا تكوينا لمدة سداسيين ( 2 ) في مدرسة الصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص.
تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة.
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية المساعدون الاداريون الرئيسيون الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة في الادارة الصحية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين فهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين | الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في والتنظيمات .
ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يكلفوا حسب رتبهم بما يأتي :
- ترجمة المبادىء الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية والسهر على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها، دراسة القضايا العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصحة واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم والسهر على تطبيقها، تصور كل مشروع دراسة أو أداة أو اجراء يرتبط بمجال نشاطهم وانجازه
- القيام بمهام استشارية أو مساعدة لدى الادراة الصحية، المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة، دراسة كل اجراء من شأنه تحسين ادارة مؤسسات الصحة واقتراحه الادارة الصحية
3 ) على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في الادارة الصحية والمسجلين في قائمة تأهيل.
يجبر المترشحون الموظفون في اطار الاحكام المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه على قضاء مدة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم.