الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 10
تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
- ضمان تكوين مديري الادارة الصحية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم قصد التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم،
- تجديد معارفهم بغية الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب الحديث.
تحدد شروط التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل | التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.