الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 98
توظف المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات :
1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح للمساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل.