الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 97
توظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحاصلات على شهادة البكالوريا وتابعن تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 03 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- يمكن أن تشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن ثلاث سنوات ( 3 ) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. 2 على اساس امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات اللائي لهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات واللائي لهن 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل.