الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 96
توظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات على أساس الشهادة من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط في المساعدات الاجتماعيات المؤهلات الموظفات حسب الفقرة السابقة، مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين.