الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات › الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 94
تكلف المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا لبرنامج التكوين بما يلي :
القيام بالدور الطبي الاجتماعي
- العلاقات مع السكان الذين هم تحت مسؤوليتهن والاعانات والوقاية الاجتماعية
- تطبيق القوانين الاجتماعية والعائلية والاعانات والوقاية على الحالات الفردية.
السهر على التكيف الجيد والممكن للفرد في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، السهر على المساعدة والحماية الاجتماعية للعمال وعائلتهم، السهر على مساعدة وحماية الطفولة المهملة والطفولة المشردة، ويساعدن الافراد والعائلات على حل مشاكلهم للتوازن.
وتتدخلن في الميادين الثلاثة التالية :
الاعانة المادية مهام إعادة الادماج .
المساعدة النفسية.