الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 8
تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة بمختلف أشكال التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المكلفة بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وذلك بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي.
غير أن هذه التعديلات محددة على الأكثر، بنصف .
المعدلات المضبوطة بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها.