الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في التغذية › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 88
يدمج في رتبة اختصاصيين في التغذية رئيسيين :
التقنيون السامون للصحة فرع " تغذية واختصاص غذائي " الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الاختصاصيون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصتيين في التغذية الذين لهم 10 سنوات أقدمية ومسجلين في قائمة التأهيل.