الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في التغذية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 81
يكلف الاختصاصيون في التغذية النظافة وراحة المرضى وكذلك طهارة المرافق ونظافتها ويقومون | الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السامي فضلا على ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
وفقا لبرنامج التكوين بما يلي :
تنظيم أنظمة غذائية والاشارة اليها والتصحيح والاصلاح أو الصيانة يساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية.