مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 7
يلزم المستخدمون شبه الطبيين مهما كانت مناصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم مساهمتهم، في يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة اطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :
والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة هذه المؤسسات.