مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 78
يعين المداوون بالعمل مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، -2 المداوين بالعمل رؤساء الفرق ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 - المداوين بالعمل الرئيسيين ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.