الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل › الفصل الاول — سلك المداوين بالعمل › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 71
يوظف المداوون بالعمل الرئيسيون كما يلي :
- عن طريق الامتحان المهني المفتوح للمداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. :