الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل › الفصل الاول — سلك المداوين بالعمل › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 69
فضلا عن المهام المذكورة في المادة 68 أعلاه، يكلف المداوون بالعمل الرئيسيون تحت قيادة المسؤول السلمي بالعمل الخاص بهم وتنفيذ الوصفات الطبية ذات النوعية العالية ويكلفون زيادة على ذلك بتصور ووضع المساعدة التقنية الضرورية لاسترجاع الاعتماد على النفس المقوم والبدلة والعكازات وغيرها من التجهيزات ...........
يشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين.