مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
يعين في منصب عال المدير الدراسات والتربصات أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 6 سنوات عمل بهذه الصفة منها 3 سنوات على الاقل من العمل في وظيفة مدير للدراسات والتربصات.