الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 62
يعين مديرو مؤسسات التكوين شبه الطبي من بين :
- أساتذة التعليم الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة مديرو الدراسات والتربصات الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم 6 سنوات من الممارسة بهذه الصفة،
- مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة.