مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 61
يعين مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي من بين :
أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم سنتان من الممارسة الفعلية بهذه الصفة
- أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.