الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 56
يكلف مديرو الدراسات والتربصات تحت سلطة مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي بما يلي :
- تخطيط التعليم النظري والتطبيقي
- تنسيق نشاطات الفرع تطبيق برامج التكوين ومتابعتها وتقييمها، المشاركة في تحسين مستوى أساتذة التعليم شبه الطبي، تنفيذ مقررات مجالس المداولة تنظيم الامتحانات والمسابقات تحضير الحصيلة والانشطة البيداغوجية ترقية الانشطة الاجتماعية الثقافية والرياضية داخل المؤسسة.