مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 51
ينقسم سلك أساتذة التعليم شبه الطبي الى فروع، تحدد قائمة فروع اساتذة التعليم شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.