الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي | › الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى تحت سلطة المسؤول السلمي بتكوين الاعوان شبه الطبيين.
وبهذه الصفة، فانهم يتولون حسب فرع التعليم المحدد في برنامج التكوين المهام التالية على الخصوص :
التعليم النظري :
تنظيم وتأطير التربصات التطبيقية والاعمال الموجهة والتطبيقية المشاركة في اعداد برامج التكوين والاعمال التي من شأنها تحسين التقنيات العلاجية والوقائية، واعادة التأهيل لجان الامتحانات والمسابقات واللجان البيداغوجية، كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تدخل في اطار التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية وتنظيم ذلك.
يعمل أساتذة التعليم شيه الطبي من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.