مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 45
يعين المنسقون للنشاطات شبه الطبية من بين :
1 - المراقبين الرئيسيين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 شبه الطبيين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
3 - مراقبو المصالح الطبية الذين لهم 8 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.