الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 44
يعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين :
1 - المراقبين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - الممرضين الرئيسيين ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
3 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 8
- يسهرون على نوعية الاعمال شبه الطبية باستقبال | سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو 15 سنة بصفة المريض والنظافة الاستشفائية وعلى ترقيتها وتطويرها،
- يساهمون في دراسة المشاكل المتعلقة بالتكيف مع التقنيات الجديدة بمشاركة رؤساء المصالح ومراقبي المصالح الطبية، ممرضين مؤهلين.