مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 42
يعين الممرضون رؤساء الفرق من بين :
1 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - الممرضين المؤهلين ولهم 7 سنوات من الاقديمة بهذه الصفة.