الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف المنسقون للانشطة شبه الطبية على الخصوص بما يلي :
- تنظيم وتنسيق أعمال المستخدمين شبه الطبيين، يشاركون في التعليم والبحث في العلاجات شبه الطبية واحترام أخلاقيات المهنة شبه الطبية يبحثون باستمرار عن امكانية تحسين شروط العمل للمستخدمين شبه الطبيين
- يساعدون على اقامة علاقات عمل جيدة بين الادارة والسلك الطبي والمستخدمين شبه الطبيين،
- يجرون كل تحقيق وكل تفتيش للنشاطات شبه الطبية
- يقومون بكل خبرة في ميدان الاعمال شبه الطبية.