الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض › الفصل الاول — تحديد المهام › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
يوظف الممرضون المؤهلون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مساعدو الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لعشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين بقائمة التأهيل.