الباب السابع عشر — الاحكام المطبقة على الممرضات في التوليد › الفصل الثاني — سلك الممرضات المؤهلات في التوليد › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 272
توظف الممرضات المؤهلات في التوليد :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات التكوين المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات ذوات خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات اللائي لهن 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلات في قائمة التأهيل.