مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 261
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك التقنيين في علم الأوبئة كما يلي :
تقني في علم الأوبئة رئيس فرقة تقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة.