مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة › الفصل الاول — سلك التقنيين في علم الأوبئة › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 260
ينظم سلك التقنيين في علم الأوبئة في فروع متخصصة وتحدد قائمتها ومدونتها تباعا لاعمالهم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.