مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 251
يعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 المدلكين الطبيين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المدلكين الطبيين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.