مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 250
يعين المدلكون الطبيون رؤساء الفرق من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
2 - المدلكين الطبيين المؤهلين والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.