الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي › الفصل الاول — سلك المدلكين الطبيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 241
يوظف المدلكون الطبيون ذوو شهادة الدولة المؤهلون :
1 ) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي، وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية ومن المعاهد التكنولوجية التابعة للصحة العمومية أو من مؤسسات التكوين المتخصص الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكور أعلاه المدلكون المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.