مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثالث — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 235
يعين المخبريون المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين :
1 ) المخبريين مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المخبريين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة.