مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثاني — سلك المخبريين › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 228
يدمج في رتبة المخبريين الرئيسيين بعد موافقة لجنة المستخدمين التقنيون السامون في الصحة فرع " المخبر " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا إضافيا لمدة 6 أشهر والمسجلون في قائمة التاهيل.