الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثاني — سلك المخبريين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 225
يوظف المخبريون الرئيسيون كما يلي :
1 ) على أساس امتحان مهني مفتوح للمخبريين الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.