الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثاني — سلك المخبريين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 224
يوظف المخبريون ذوو شهادة الدولة كالتالي : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط في المخبريين ذوي شهادة الدولة الموظفين حسب الفقرة السابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا مدة 3 سنوات.
2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.