الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الثاني — سلك المخبريين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 223
يوظف المخبريون المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي | تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة | والمصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة اعلاه مساعدو المخبريين الذين يثبتون اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المخبريين المعينين في مهام المخبر والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المخبريين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.