مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر › الفصل الاول — سلك مساعدي المخبريين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 217
يوظف مساعدو المخبريين على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.