مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر › الفصل الاول — سلك مقومي البصر › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 190
يدمج في رتبة مقومي البصر الرئيسيين :
التقنيون السامون في الصحة في تقويم البصر الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين تابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.