مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين 1
المادة 141
يعين أعوان التطهير مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 ) أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 (2) اعوان التطهير رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
3 ) أعوان التطهير الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.