مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 13
تلتزم الهيئة المستخدمة بما يأتي :
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموظفين شبه الطبيين وذلك بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تضمن تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ومرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري، تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.