مرسوم تنفيذي رقم 91-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير › الفصل الاول — سلك اعوان التطهير › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 133
يوظف أعوان التطهير الرئيسيون :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لاعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.